الفاضل الهندي

46

كشف اللثام ( ط . ج )

قريبة من مكة ( 1 ) . وفي مرسل أبان : المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه ، أو تضل راحلته ، فيخرج محرما ، ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة ( 2 ) . وفي حسن حماد بن عيسى : من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان ، أو إلى الطائف ، أو إلى ذات عرق خرج محرما ، ودخل ملبيا بالحج ، فلا يزال على إحرامه ، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى ، قال : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ فقال ( ع ) : إن رجع في شهره دخل مكة بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما . قلت : فأي الاحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة ؟ قال : الأخيرة هي عمرته ، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته ( 3 ) . ويدل على جواز الخروج محلا مع التضرر كثيرا بالبقاء على الاحرام الأصل وانتفاء الحرج في الدين ، [ ومرسل موسى بن القاسم على الوجه المتقدم ] ( 4 ) ومرسل الصدوق يحتمله ( 5 ) والجهل . وفي السرائر ( 6 ) والنافع ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) وموضع من التحرير ( 10 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 220 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 9 . ( 3 ) وسانل الشيعة : ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 6 . ( 4 ) ما بين المعقوفين زيادة من خ . ( 5 ) تقدم سابقا . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 633 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 99 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 711 س 24 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 368 س 35 . ( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 101 س 4 .